العلامة الحلي
437
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وعدم الفعل لا يدل على الكراهة ، خصوصا مع نقلهم عن عائشة أمره عليه السلام به ( 1 ) . وقد روى ابن بابويه أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة ( 2 ) . وحديث الباقر عيه السلام محمول على عمرة التمتع . إذا عرفت هذا ، فيستحب أن يعتمر في كل عشرة أيام عمرة مع التمكن - وبه قال عطاء وأحمد ( 3 ) - لأنها زيارة البيت ، فاستحب تكرارها في الشهر الواحد . ولأن علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسن عليه السلام : عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربع كيف يصنع ؟ قال : " إذا دخل فليدخل فلبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا " قال : " ولكل شهر عمرة " فقلت : تكون أقل ؟ فقال : " تكون لكل عشرة أيام عمرة " ( 4 ) . مسألة 743 : ميقات العمرة هو ميقات الحج إن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكة ، أما أهل مكة أو من فرغ من الحج ثم أراد الاعتمار ، فإنه يخرج إلى أدنى الحل . وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله للعمرة المبتولة ، وهي ثلاثة : التنعيم : والحديبية ، والجعرانة . روى ابن بابويه أن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في
--> ( 1 ) المغني 3 : 178 . ( 2 ) الفقيه 2 : 275 / 1341 . ( 3 ) المغني 3 : 178 ، ( 4 ) الكافي 4 : 534 / 3 ، التهذيب 5 : 434 - 435 / 1508 ، الإستبصار 2 : 326 - 327 / 1158 .